[ 242 ] والحلقوم، وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. ويكفي في النحر الطعن في الثغرة: ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان، والتسمية، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، ولو كان نسيانا حل، ويشترط نحر الابل وذبح ما عداها. فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل. ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل، وقيل: يكفي الحركة، وقيل: يكفى أحدهما، وهو أشبه. وفي ابانة الرأس بالذبح قولان، المروي: أنها تحرم ولو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة. ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح واحدى رجليه و امساك صوفه أو شعره حتى يبرد. وفي البقر عقد يديه ورجليه واطلاق ذنبه. وفي الابل ربط أخفافه إلى ابطيه. وفي الطير ارساله. ويكره الذباحة ليلا، ونخع الذبيحة (1) وقلب السكين في الذبح، وأن يذبح حيوانا وآخر ينظر إليه، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم. ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها. وقيل يكره، وهو أشبه. ويلحق به أحكام: (الاول): ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص. (الثاني): ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه. (الثالث): ذكاة السمك: اخراجه من الماء حيا. ولا يعتبر في المخرج الاسلام ولا التسمية، ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل. وقيل: ________________________________________ (1) نخعت الشاة نخعا من باب نخع: جاوزت بالسكين منتهى الذبح إلى النخاع اه‍. مصباح. ________________________________________