[ 240 ] الطير إلا أن يذكى. وإدراك ذكاته بأن يجده ورجله تركض أو عينه تطرف. و ضابطه حركة الحيوان. ويشترط في الكلب أن يكون معلما يسترسل إذا أغري و ينزجر إذا زجر وألا يعتاد أكل صيده، ولا عبرة بالندرة. ويعتبر في المرسل أن يكون مسلما أو بحكمه قاصدا بارساله الصيد مسميا عند الارسال. فلو ترك التسمية عامدا لم يؤكل صيده، ويؤكل لو نسي إذا اعتقد الوجوب. ولو ارسل وسمى غيره لم يؤكل صيده إلا أن يذكيه، ويعتبر ألا يغيب عنه، فلو غاب وحياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا لم يؤكل. وكذا السهم ما لم يعلم أنه القاتل ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة وغيرهما من الآلة و بالجوارح لكن لا يحل منه إلا ما ذكي. والصيد ما كان ممتنعا، ولو قتل بالسهم فرخا أو قتل الكلب طفلا (1) غير ممتنع لم يحل ولو رمى طائرا فقتله و فرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه. مسائل: من أحكام الصيد: (الاولى): إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل. (الثانية): لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل وينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة (2). ________________________________________ الطفل: المولود، وولد كل وحشية أيضا طفل. اه‍ مختار الصحاح. (2) هذا استدراك على الحكم السابق، لانه يفيد عدم حله سواء أكان قبل موته مستقر الحياة ام لا. مع ان عدم الحل إنما هو حكم خاص بمستقر الحياة قبل التردي وبعد الاصابة والسهم. ويدل على ذلك عبارته في شرائع الاسلام وهذا نصها: (ولو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات، لم يحل لاحتمال ان يكون موته من السقطة نعم لو صير حياته غير مستقرة، حل لانه يجري مجرى المذبوح). ________________________________________