[ 235 ] أولى منه دفع إليه ما في يده. وإن كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الاصل. ولو أقر باثنتين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما. ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو أولى من المقر له فان صدقه الاول دفع إلى الثاني وان كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه. ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فان صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما، وان أنكر غرم للثاني ما كان في يده ولو أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه. ولو أقر بآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم له أن أنكر الاول. وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة. ولو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث. ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة. كتاب الايمان والنظر في أمور ثلاثة: (الاول): ما به ينعقد، ولا ينعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة وما ينصرف اطلاقه إليه كالخالق والباري دون ما لا ينصرف اطلاقه إليه كالموجود. ولا ينعقد لو قال: أقسم أو أحلف حتى يقول بالله، ولو قال: لعمر الله كان يمينا، ولا كذا لو قال: وحق الله. ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة ولا بالمصحف. وينعقد لو قال: حلف برب المصحف. ولو قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الائمة لم يكن يمينا، والاستثناء بالمشيئة في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت العادة. ولو تراخى عن ذلك عن غير عذر لزمت اليمين وسقط الاستثناء إلى أربعين يوما وهي متروكة. (الثاني): الحالف: ويعتبر فيه البلوغ والتكليف والاختيار والقصد: فلو ________________________________________