[ 233 ] وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا و تنصرت فقال: ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل. وفي (النهاية) يفعل بها ما يفعل بالمرتدة. والرواية شاذة. كتاب الاقرار والنظر في الاركان واللواحق والاركان أربعة: (الاول): الاقرار: وهو اخبار الانسان بحق لازم له، ولا يختص لفظا وتقوم مقامه الاشارة. لو قال: لي عليك كذا، فقال: نعم أو أجل فهو إقرار. وكذا لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى، ولو قال: نعم، قال الشيخ: لا يكون إقرارا. وفيه تردد. ولو قال: أنا مقر لم يلزمه إلا أن يقول به. ولو قال: بعنيه أو هبنيه فهو إقرار. ولو قال: لي عليك كذا. فقال: اتزن أو انتقد لم يكن شيئا. وكذا لو قال: اتزنها أو انتقدها. أما لو قال: أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا. (الثاني): المقر: ولابد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف. فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله. ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا. (الثالث): في المقر له: ويشترط فيه أهلية التملك: ويقبل لو أفر للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد. وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى. (الرابع): في المقر به. ولو قال: له علي مال قبل تفسيره بما يملك وان ________________________________________