[ 228 ] كتاب العتق والنظر في الرق وأسباب الازالة: أما الرق فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة، ولو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم. ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه، حكم برقيته. وإذا بيع في الاسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة. ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الابوين وأن علوا، ولا الاولاد وان سفلوا. وكذا لا يملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة وبنت الاخت وبنت الاخ، وينعتق هؤلاء بالملك، ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية، ويتأكد فيمن يرثه. وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب. فيه روايتان، أشهرهما: أنه ينعتق. ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين. وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك. أما ازالة الرق فأسبابها أربعة: الملك، والمباشرة، والسراية، والعوارض. وقد سلف الملك. أما المباشرة: فالعتق، والكتابة، والتدبير، و الاستيلاد. وأما العتق: فعبارته الصريحة التحرير. وفي لفظ العتق تردد، ولا اعتبار بغير ذلك من الكنايات وان قصد بها العتق، ولا تكفي الاشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق، ولا يصح جعله يمينا، ولا بد من تجريده عن شرط متوقع أو صفة، ويجوز أن يشترط مع العتق شئ، ولو شرط اعادته في الرق ان خالف فقولان، المروي: اللزوم. ويشترط في المعتق جواز التصرف، والاختيار، والقصد، والقربة. ________________________________________