[ 226 ] الفصل السادس في المحارب وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، لا خافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الاشبه. ويثبت ذلك بالاقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين. ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل. وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض. وحده: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفى. و للأصحاب اختلاف قال المفيد: بالتخيير وهو الوجه. وقال الشيخ: بالترتيب يقتل إن قتل، ولو عفا ولى الدم قتل حدا. ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب. وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى. ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفى. ولو شهر السلاح.. نفى لا غير. ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم تسقط حقوق الناس. ولو تاب بعد ذلك لم تسقط. ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، و مقتولا، على القول الآخر. ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، وينزل ويغسل على القول بصلبه حيا ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وينفى المحارب عن بلده ويكتب بالمنع من مؤاكلته و مجالسته ومعاملته حتى يثوب. واللص محارب، وللانسان دفعه إذا غلب السلامة، ولا ضمان على الدافع. ويذهب دم المدفوع هدرا. وكذا لو كابر امرأة على نفسها، أو غلاما فدفع، فأدى إلى تلفه، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه، أو ذهاب ________________________________________