[ 216 ] والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة. وهو أولى. وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم. ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد، ولو وجد له كافل جاز. ويرجم المريض والمستحاضة، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ. ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد. ولا يسقط الحد باعتراض الجنون. ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد، ولا في أرض العدو، ولا على من التجأ إلى الحرم. ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة. ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه. وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا. ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها. فإن فر أعيد. ولو ثبت الموجب بالاقرار لم يعد. وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد. ويبدأ الشهود بالرجم. ولو كان مقرا بدأ الامام. ويجلد الزانى قائما مجردا. وقيل: إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب، وقيل متوسطا. ويفرق على جسده، ويتقى فرجه ووجهه. وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها. ________________________________________