[ 213 ] كتاب الحدود والتعزيرات (1) وفيه فصول: الفصل الاول في حد الزنا والنظر في الموجب، والحد، واللواحق: أما الموجب: فهو إيلاج الانسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. و يتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا. ويشترط في ثبوت الحد: البلوغ، والعقل، والعلم بالتحريم، والاختيار. فلو تزوج محرمة كالام أو المحصنة، سقط الحد مع الجهالة بالتحريم، ويثبت مع العلم. ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط. ولو تشبهت الاجنبية بالزوجية فعليها الحد دون واطئها. وفي رواية: يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا وهي متروكة. ولو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحد تردد، أوجبه الشيخان (1) ولاحد على المجنونة. ويسقط الحد بادعاء الزوجية، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى. ولا يثبت الاحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزانى بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه ويروح. ________________________________________ (1) موضع هذا الكتاب من المختصر النافع في أواخر أبوابه بين الشهادات والقصاص، ولكنا رأينا تقديمه في هذا الجزء لتعلق بعض ما ذكر فيه به. (2) الطوسي والمفيد. ________________________________________