[ 2 ] كتاب الطهارة و أركانه أربعة: الركن الاول: في المياه، والنظر في المطلق والمضاف و الأسآر (1). أما المطلق فهو في الاصل طاهر ومطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، ولا الكثير من الراكد وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الاصح. وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة (2)، وكذا ماء الغيث حال نزوله. وفي تقدير الكثرة روايات، أشهرها ألف ومائتا رطل، وفسر الشيخان (3) بالعراقي. في نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس. منزوحات البئر: وينزح - لموت البعير والثور و انصباب الخمر - ماؤها أجمع، وكذا قال الثلاثة (4) في المسكرات. وألحق الشيخ (5) الفقاع (6) والمنى والدماء الثلاثة (7). فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما. ولموت البغل والحمار ينزح كر (8)، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة. ________________________________________ (1) جمع سؤر. (2) أي أصل يمده. (3) هما أبو جعفر الطوسي والشيخ المفيد. (4) هم الطوسي، والمفيد والسيد المرتضى. (5) هو أبو جعفر الطوسي إمام الطائفة. (6) ماء الشعير المخمر. (7) الحيض والنفاس والاستحاضة. (8) السكر: ألف ومائتا رطل. ________________________________________