[ 177 ] وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد، أشبهه: أنه لا يحرم. وأما الزنى فلا تحرم الزانية (1) ولا الزوجة وإن أصرت على الاشهر. وهل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم إن كان سابقا، ولا تنشر إن كان لا حقا، والوجه: أنه لا ينشر ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما. وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده. ومنهم من خص التحريم بمنظورة الاب. والوجه الكراهية في ذلك كله. ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولا بنتيهما. ويلحق بهذا الباب مسائل: (الاولى) لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الاخرى ولو وطئ الثانية أثم ولم تحرم الاولى. واضطربت الرواية، ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا للعود. وفي أخرى: إن كان جاهلا لم تحرم، وإن كان عالما حرمتا عليه. (الثانية) يكره أن يعقد الحر على الامة، وقيل: يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت. (الثالثة) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة وامتين، أو أربع إماء. (الرابعة) لا يجوز نكاح الامة على الحرة إلا بإذنها. ولو بادر كان العقد باطلا. ________________________________________ (1) أي على الزانى بشرط ألا يكون لها بعل - وفي شرائع الاسلام: ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا في قول مشهور. وسيشير المؤلف إلى ذلك فيما يلى: (12 - المختصر النافع - في فقه الشيعة الامامية) ________________________________________
