[ 163 ] كتاب الوصايا وهي تستدعي فصولا: (الاول) الوصية تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة. ويفتقر إلى الايجاب والقبول. و تكفى الاشارة الدالة على القصد، ولا تكفى الكتابة، ما لم تنضم القرينة الدالة على الارادة. ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت. وقيل إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها، وهو ضعيف. ولا تصح الوصية بمعصية كمساعدة الظالم. وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة (الثاني) في الموصى: ويعتبر فيه كمال العقل والحرية. وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد، والمروى: الجواز. ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل، ولو أوصى ثم جرح قبلت. وللموصى الرجوع في الوصية متى شاء. (الثالث) في الموصى له: ويشترط وجوده. فلا تصح لمعدوم، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا. وتصح الوصية للوارث - كما تصح للاجنبي. و للحمل بشرط وقوعه حيا. وللذمي ولو كان أجنبيا وفيه أقوال. ولا تصح للحربي، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد. نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصييه من الحرية. وتصح لعبد الموصى ومدبره و مكاتبه وأم ولده. ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث. ________________________________________