[ 42 ] فروع الاول: لا يتحقق " للجاري " جريان منفصلة بحيث تعتبر بنفسها، قال بعض الشافعية والحنابلة: " تنجس الجرية التي فيها النجاسة إذا قصرت عن قلتين " وهو خيال ضعيف، لان تدافع الماء يمنع استقرار الجرية الثاني: الماء " الواقف " في جانب النهر الجاري متصلا بمائه لا ينجس بملاقات النجاسة، ولو كان دون الكر لانه مع الجاري ماء واحد فيدخل تحت عموم الخبر. الثالث: لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة والواقف غير متغير فما كان دون الكر نجس بملاقاته المتغير، وان كان كرا فصاعدا لم يتنجس عملا بالخبر. الرابع: حوض " الحمام " إذا كان له مادة لا ينجس ماؤه بملاقات النجاسة ويكون كالجاري وبه قال الشيخان، وابو جعفر بن بابويه، وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه انه قال: " هو بمنزلة الجاري لان النجاسة لا تستقر مع اتصال الاجزاء " وعن أحمد بن حنبل انه قال: " قد قيل انه بمنزلة الجاري " وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " هو بمنزلة الجاري " (1) وروى بكر بن حبيب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة " (2) ولان الضرورة تمس إليه والاختصاص عسر فيلزم الترخيص دفعا للحرج، ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان. الخامس: ماء الغيث لا ينجس بملاقات النجاسة حال نزوله، فلو استقر على الارض وانقطع التقاطر عنه اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف عند ملاقات النجاسة ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق 7 ح 1. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 7 ح 4. ________________________________________