[ 28 ] الفصل الثالث (في مسند الاحكام) وهي عندنا خمسة: الكتاب، والسنة، والاجماع، ودليل العقل، والاستصحاب. أما الكتاب: فأدلته القسمان: النص، والظاهر، و (النص) ما دل على المراد منه من غير احتمال، وفي مقابلة (المجمل) وقد يتفق اللفظ الواحد أن يكون نصا مجملا باعتبارين، فان قوله تعالى (يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء) (1) نص باعتبار الاعتداد، مجمل باعتبار ما يعتد به. واما (الظاهر) فهو اللفظ الدال على أحد محتملاته دلالة راجحة، ولا ينتفي معها الاحتمال، وفي مقابلته (المأول) والظاهر أنواع أحدها: ما كان راجحا بحسب العرف كدلالة الغائط على الفضلة. الثاني: ما كان راجحا بحسب الشرع، كدلالة لفظ الصوم على الامساك عن المفطرات، وهذان وان كانا نصين باعتبار الشرع والعرف، الا ان احتمال ارادة الوضع لم تنتف انتفاءا يقينيا. الثالث: (المطلق) وهو اللفظ الدال على الماهية، فهو في دلالته على تعلق الحكم بها لا بقيد منضم دلالة ظاهرة. الرابع: (العام) الدال على اثنين فصاعدا من غير حصر، فانه في دلالته على استيعاب الاشخاص ظاهر لا قاطع، اما (المأول) فهو اللفظ الذي يراد به المعنى المرجوح من محتملاته، كقوله تعالى: (ويبقى وجه ربك) (2) وأما السنة فثلاثة: قول، وفعل، واقرار، أما القول: ففيه الاقسام المتقدمة وأما الافعال: فان وقع بيانا تبع المبين في وجوبه وندبه واباحته، وان فعله ابتداء فلا حجة فيه الا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه فتجب المتابعة. واما ما أقره النبي ________________________________________ 1) البقرة: 228. 2) الرحمن: 27. ________________________________________