[ 989 ] الاقارب كالأجداد والجدات من قبلها، والأخوة من الطرفين، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. فروع: الأول لو ادعى اثنان ولدا مجهولا، فإن قتله أحدهما قبل القرعة (109) فلا قود لتحقق الاحتمال في طرف القاتل. ولو قتلاه، فالاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق. وربما حظر الاستناد إلى القرعة، وهو تهجم على الدم، والأقرب الأول. ولو ادعياه ثم رجع (110) أحدهما وقتلاه، توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته، وكان على الأب نصف الدية، وعلى كل واحد كفارة القتل بانفراده. ولو ولد مولود على فراش مدعيين له (111)، كالامة أو الموطوءة بالشبهة في الطهر الواحد، فقتلاه قبل القرعة، لم يقتلا به لتحقق الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما. ولو رجع أحدهما، ثم قتلاه لم يقتل الراجع. والفرق (112) أن البنوة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوى، وفي الفرق تردد. ولو قتل الرجل زوجته، هل يثبت القصاص لولدها منه؟ قيل: لا، لأنه لا يملك أن يقتص من والده. ولو قيل: يملك هنا أمكن (113)، إقتصارا بالمنع على مورد النص. وكذا البحث لو قذفها الزوج، ولا وارث إلا ولده منها. أما لو كان لها ولد من غيره، فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية (114)، وله استيفاء الحد ________________________________________ = المسلمة الحرة، وفي غيرهما كما عين في كتاب الديات (والتعزير) لأنه فعل حراما (وكذا الأم) فلو قتلت أم ابنها عمدا ظلما جاز لورثة المقتول قتلها قصاصا (من الطرفين) الأب والأم. (109): لأن بالقرعة يتعين أيهما أب، وأيهما أجنبي - شرعا - (ليتحقق الاحتمال) بكونه أبا للمقتول (حظر) أي: منع بأن يقتل القاتل لأصالة عدم كونه أبا (تهجم) وقد أمرنا بدرء الحدود فيما لاعلم وهذا منه (الأول) وهو عدم قتله. (110): أي: أنكر أبوته (يفضل) فلو كان المقتول رجلا مسلما رد إليه خمسمئة دينار - في غير الأشهر الحرم - وإن كانت امرأة مسلمة رد إليه سبعمئة وخمسين دينارا، وهكذا.. (كفارة القتل) العمدي ظلما، عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا كفارة الجمع. (111): بأن كان وطء كل منهما شرعا موجبا للحوق الولد به (كالامة) التي وطأها مولاها، ووطأها رجل آخر بالشبهة، (أو الموطوءة) التي لها زوج يطأها، ووطأها رجل آخر بالشبهة (في الطهر الواحد) الظاهر إن هذا ليس قيدا، إذ لو وطئت في طهرين، فاتت بولد لاكثر من ستة أشهر وأقل من عشرة أشهر - على المشهور - من الوطئين اشتبه الأب بينهما (لتحقق الاحتمال) أي: احتمال الأبوة. (112): بين هذا الفرع والفرع السابق عند رقم (110). (113): صحة هذا القيل (مورد النص) وهو قتل الوالد لو قتل ولده (قذفها الزوج) أي: نسبها إلى الزنا، أو نفى ولدها، فماتت الزوجة. (114): لأن دية الرجل ألف، ودية المرأة خمسمائة، فإذا قتله قصاصا فعليه أن يرد عليه خمسمئة وهذه الخمسمائة تعطى لولده (كاملا) لأن لكل واحد من الورثة المطالبة بكامل الحد، بخلاف حق القصاص فإنه يوزع على الورثة بنسبتهم. ________________________________________
