[ 8 ] كتاب الطهارة الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (3). وكل واحد منها ينقسم إلى: واجب وندب. فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب (4) والمندوب ما عداه. والواجب من الغسل: ما كان لاحد الأمور الثلاثة (5)، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا (6). وقد يجب: إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه (7). بقدر ما يغتسل الجنب. ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة (8). والمندوب ما عداه. والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها (9)، وللجنب في أحد المسجدين (10)، ليخرج به. والمندوب ما عداه (11). وقد تجب الطهارة: بنذر وشبهة (12). ________________________________________ (3) أي الوضوء الذي يوجب إباحة الصلاة، والغسل الذي يوجب إباحة الصلاة، والتيمم الذي يوجب إباحة الصلاة وهذا لقيد لعله لاخراج ما لم يقصد به القربة، أو مثل الوضوء المستحب للجنب والحائض، أو التيمم المستحب وقت النوم مع التمكن من الوضوء ونحو ذلك مما لا يستباح به الصلاة، فأنه لا يسمى (طهارة). (4) بنذر أو عهد أو يمين، أو إصلاح غلط لا يتم إلا به أو لتطهيره كذلك (5) الصلاة الواجبة، والطواف الواجب، والمس الواجب. (6) بنذر أو شبهه. (7) كرمضان، وقضائه المضيق، والنذر المعين، ونحوها لأنه يحب الاصباح غير جنب. (8) المستحاضة تدع قطنة عند فرجها، فإن لوث بالدم ظاهر القطنة فقط فلا غسل عليها، وأن كان الدم كثيرا بحيث غمس في القطنة يجب عليها الغسل - وسيأتي تفصيله -. (9) وكون التيمم اقصر وقتا من الغسل أو الوضوء. (10) المسجد الحرام في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله في المدينة، فإنه إذا أجنب شخص وهو في أحد المسجدين يجب عليه التيمم ثم الخروج من المسجد، حتى يكون مكثه في المسجد بمقدار الخروج على الطهارة. (11) الوضوء المندوب مثل الوضوء لقرائة القرآن، أو لدخول المساجد ونحو ذلك، والغسل المندوب كغسل الجمعة، وغسل الاحرام، وغسل التوبة، والتيمم المستحب كالتيمم للنوم، ونحوه. (12) شبه النذر، هو العهد، واليمين. ________________________________________