[ 75 ] فلا تصح فرادى، وإذا حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدم. وإن منعه مانع (250). جاز أن يستنيب. الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أخرى. وبينهما دون ثلاثة أميال (251): فإن اتفقتا بطلتا. وإن سبقت إحداهما، ولو بتكبيرة الاحرام، بطلت المتأخرة، ولو لم (يتحقق) السابقة أعادا ظهرا (252). الثاني: فيمن يجب عليه ويراعى فيه شروط سبعة: التكليف (253). والذكورة. والحرية. والحضر. والسلامة من العمى والمرض والعرج. وأن لا يكون هما (254) ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين. وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم (255)، سوى من خرج عن التكليف وامرأة، وفي العبد تردد. ولو حضر الكافر، لم تصح منه ولم تنعقد به، وإن كانت واجبه عليه (256). و تجب الجمعة على أهل السواد (257)، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين (258). وها هنا مسائل: الأولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة. ولو هاياه (259) مولاه لم تجب عليه الجمعة، ولو اتفقت في يوم نفسه، على الأظهر. وغ تب والمدبر (260). الثانية: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها. ولا يجب عليه ________________________________________ (250) أو مصلحة ونحوهما (251) ثلثة أميال تساوي فرسخا واحدا، يعني خمسة كيلو مترات ونصف كيلومتر تقريبا. (152) يعني: لو لم يعلم اية واحدة منهما كانت قبل الأخرى، أعاد كلاهما صلاة الظهر (253) أي: يكون بالغا، عاقلا، مختارا (254) على وزن (ظل) هو الشيخ الكبير. (255) أي: يحسبون من العدد، فلو كان أربعة أشخاص أحدهم الامام، وحضر أعمى فصاروا خمسة كمل العدد ووجبت صلاة الجمعة. (256) لكونه قادار على الاتيان بشرط الجمعة وهو الاسلام. (257) أي: أهل البساتين والقرى والأرياف وأنها تسمى بالسواد، لمكان الزرع، والزوع يميل لونه إلى السواد، أو يرى من البعيد سوادا. (258) أي: ساكنين، لا مسافرين، لعدم وجوب الجمعة على المسافر. (259) أي: قال له المولى: يوم لك، ويوم لي - مثلا - أو يومان لك ويومان لي، وهكذا (260) (المكاتب) هو العبد الذي اتفق معه مولاه على أن يدفع له مالا وينعتق. (والمدبر) هو العبد الذي قال له المولى (أنت حر بعد وفاتي ________________________________________