[ 732 ] وفي رواية كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وهي الأشهر. السابعة: العهد والنذر ينعقدان بالنطق، وهل ينعقدان بالضمير والاعتقاد (41)؟ قال بعض الأصحاب: نعم، والوجه أنهما لا ينعقدان إلا بالنطق. ________________________________________ (35): فكان عليه قضاء شهر وخمسة أيام (يتوخى) أي: يطلب. (36): لاحتمال الانعقاد وثمرته شيئان: تأكد الوجوب، وترتب كفارتين على الحنث كفارة رمضان وكفارة حنث النذر. (37): محظور يعني: محرم، كما لو نذر الأمر بالمنكر، أو ترك الفرض كترك الأمر بالمعروف. (38): به رواية إن عليه طوافين، طوافا ليديه وطوافا لرجليه (لا ينعقد) لأنهما هيئة لم تعهد من صاحب الشريعة الذي قال (خذوا عني مناسككم). (39): أي: في نذر الصوم. (40): وكان عهده على خلاف الأولى، كما لو عاهد أن لا يشرب الماء إذا عطش، أو لا يأكل إذا جاع، فإن فعلهما أولى لحفظ الصحة (ولا كفارة) لعدم إنعقاد العهد (كفارة يمين) عتق أو إطعام أو إكساء عشرة مساكين، فإن عجز عن كلها صام ثلاثة أيام. (41): بأن نوى في قلبه العهد أو النذر ولكن لم يتلفظ بلسانه. ________________________________________