[ 660 ] صريحا كان أو كناية، ولو قصد به العتق، كقوله: فككت رقبتك أو أنت سائبة. ولو قال لامته: يا حرة وقصد العتق، ففي تحريرها (7) تردد، والأشبه عدم التحرير، لبعده عن شبه الانشاء. ولو كان اسمها حرة، فقال: أنت حرة، فإن قصد الاخبار لم تنعتق، وأن قصد الانشاء صح. ولو جهل منه الأمران، ولم يمكن الاستعلام، لم يحكم بالحرية لعدم اليقين بالقصد (8)، وفيه تردد، منشأه التوقف بين العمل بحقيقة اللفظ، والتمسك بالاحتمال. ولا بد من التلفظ بالصريح، ولا يكفي الاشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة. ولا بد من تجرده عن الشرط فلو علقه على شرط مترقب (9) أو صفة لم يصح. وكذا لو قال: يدك حرة، أو رجلك، أو وجهك، أو رأسك أما لو قال: بدنك جسدك، فالاشبه وقوع العتق، لأنه هو المعني بقوله أنت حر (10). وهل يشترط تعيين المعتق (11)؟ الظاهر لا. فلو قال: أحد عبيدي حر صح، ويرجع إلى تعيينه. فلو عين ثم عدل، لم يقبل. ولو مات قبل التعيين، قيل: يعين الوارث، وقيل: يقرع وهو أشبه، لعدم إطلاع الوارث على قصده. أما لو أعتق معينا، ثم اشتبه (12)، أرجئ حتى يذكر. فإن ذكر عمل بقوله. ولو عدل بعد ذلك، لم يقبل. فإن لم يذكر، لم يقرع مادام حيا، لاحتمال التذكر. فإن مات وادعى الوارث العلم (13)، رجع إليه. وإن جهل يقرع بين عبيده، لتحقق الاشكال واليأس من زواله. ولو ادعى أحد مماليكه، وإنه هو المراد بالعتق فأنكر، ________________________________________ (7): يعني: هل تصبح حرة بهذه اللفظة (لعبده) لأنه يشبه الاخبار (وأن قصد الانشاء) أي: قصد (8): فيستصحب رقيتها (بحقيقة اللفظ) لعله يريد إن لفظ أنت (حرة) حقيقة في الانشاء والاخبار احتمال. (9): كقدوم زيد، أو صفة ولو معلومة كطلوع الشمس مثل (أنت حر إن جاء زيد، أو إن طلعت الشمس) واستعفى من ذلك التدبير وهو (أنت حر بعد وفاتي) كما سيأتي. (10): إذ معنى أنت حر، وجسدك حر، وبذلك واحد. (11): بفتح التاء بصيغة المفعول (إلى تعيينه) أي: أي عبد عينه وقال قصدت هذا صح (ثم عدل) أي: عين عبدا آخر (يقرع) أي: يعني بالقرعة، وهي أن يكتب اسم كل عبد في ورقة، ثم تجعل الاسماء في كيس، ويجال الكيس، ويضع شخص يده في الكيس ويخرج واحدة من تلك الاوراق فباسم أي عبد خرج كان هو المعتق. (12): أي: ذكر اسم العبد الذي أعتقه، ثم حصل الشك في أنه قال لهذا العبد أنت حر، أو قال لذاك (أرجأ) أي: أخر تعينيه (بعد ذلك) أي: بعدما عين. (13): يعني: قال الوارث أنا أعلم إن الميت كان قصد العبد الفلاني (لتحقق الاشكال) فإنه ورد في الحديث (القرعة لكل أمر مشكل) (فأنكر) المولى (قوله) أي: قول المولى (وكذا حكم الوارث) فلو ادعى أحد العبيد إنه كان مقصود المولى في العتق فأنكر الوارث كان المتبع قول الوارث مع يمينه. ________________________________________