[ 658 ] بالموت، فلا يسقط باللعان المتعقب. الثامنة: إذا قذفها ولم يلاعن، فحد ثم قذفها به (63)، قيل: لاحد، وقيل: يحد تمسكا بحصول الموجب، وهو الأشبه. وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم قذفها به، وهنا سقوط الحد أظهر. ولو قذفها به الأجنبي حد. ولو قذفها فأقرت، ثم قذفها الزوج أو الأجنبي فلا حد. ولو قذفها ولاعن فنكلت ثم قذفها الأجنبي، قال الشيخ: لا حد كما لو أقام بينة. ولو قيل: يحد، كان حسنا. التاسعة: لو شهد أربعة والزوج أحدهم (64) فيه روايتان، إحداهما ترجم المرأة، والأخرى تحد الشهود ويلاعن الزوج. ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة، على اختلال بعض الشرائط، أو سبق الزوج بالقذف وهو حسن. العاشرة: إذا أخل أحدهما بشئ من الفاظ اللعان الواجبة (65)، لم يصح. ولو حكم به حاكم لم ينفذ. الحادية عشرة: فرقة اللعان فسخ (66)، وليست بطلاق. ________________________________________ (63): أي: بنفس القذف الأول لا يقذف آخر (تمسكا بحصول الموجب) لأن القذف سبب فكلما تكرر تكرر المسبب وهو الحد (أظهر) قال في الجواهر (ولعله لأن اللعان مساو للبينة والاقرار من المرأة في سقوط الحد ثانيا - إلى أن قال - ولكن الانصاف عدم خلو ذلك عن الاشكال) (ولو قذفها فأقرت) أي: قذفها الأجنبي فقال لها: أنت زنيت فقالت نعم (قال الشيخ لاحد) لأن تمنعها عن اللعان بمنزلة الاقرار منها بالزنا. (64): أي: شهدوا عليها بالزنا كالميل في المكحلة (ترجم المرأة) لاكتمال العدد أربعة شهود (تحد الشهود) لأن الزوج ليس من الشهود فالشهود ثلاثة (نزل رد الشهادة) أي: حمل الرواية التي تقول برد الشهادة وحد الشهود بما إذا اختلت شرائط كما لو لم تكن بالمعاينة كالميل في المكحلة، أو اختلفت شهاداتهم أو نحو ذلك (أو سبق الزوج) أي: أولا الزوج نسبها إلى الزنا، ثم أشهد على ثلاثة شهود فإن الزوج حينئذ لا يحسب من الشهود أما لو شهد مع الشهود بدون سابق قذفها فيعتبر من الشهود فيكتملون أربعة. (65): كما لو لم يشهد هو أو هي أربعة مرات، على الطرف الآخر، أو لم يشهد إن الخامسة أو غير ذلك من تغيير (لم ينفذ) خلافا لأبي حنيفة حيث قال بتنفيذ الحكم إذا حكم الحاكم بالبينونة الزوجية عن أكثر كلمات اللعان. (66): كفرقة الردة، أو تبين الرضاع (وليس طلاقا) فلا يشترط فيها شروط الطلاق، ولا أحكامه. ________________________________________
