[ 610 ] الدخول (302). أما لو خالعها بعد الدخول، ثم تزوجها في العدة (303)، وطلقها قبل الدخول، لم تلزمها العدة، لأن العدة الأولى بطلت بالفراش المتجدد (304)، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول. وقيل: يلزمها العدة، لأنها لم تكمل العدة للأول (305)، والأول أشبه. السابعة: وطء الشبهة، يسقط معه الحد، وتجب العدة (306). ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم، وجهل الواطئ، لحق به النسب، ووجبت له العدة، وتحد المرأة ولا مهر (307). ولو كانت الموطوءة أمة، لحق به الولد، وعلى الواطئ قيمته لمولاها حين سقط، ومهر الأمة (308). وقيل: العشر إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا، وهو المروي. الثامنة: إذا طلقها بائنا، ثم وطأها (309) بشبهة، قيل: تتداخل العدتان (310)، لأنهما لواحد، وهو حسن، حاملا كانت أو حائلا. التاسعة: إذا نكحت (311) في العدة الرجعية، وحملت من الثاني، اعتدت بالوضع من الثاني، وأكملت عدة الأول بعد الوضع، وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل (312). ________________________________________ (302): أي: لأنه خلع بعد عقد كان عقب ذلك العقد الدخول، إذا الطلاق الأول بطل بالرجوع فكان العقد الذي كان بعده دخول استمر إلى الخلع. (303): إنما قال (تزوجها) ولم يقل (رجع إليها) لأن الخلع طلاق بائن لا يجوز للزوج الرجوع فيه وإنما يجوز العقد وأن كانت في العدة، لأن عقد الزوج الأول في العدة جائز. (304): وهو التزويج في العدة. (305): (يلزمها العدة) أي: عدة كاملة بعد الطلاق (لم تكمل العدة للاولى) أي: للخلع. (306): إن كانا مشتبهين سقط عن كليهما الحد، ووجبت العدة عليها، وإن كان أحدهما مشتبها والآخر عالما، سقط الحد عن المشتبه، ووجبت العدة سواء كانت عالمة أو مشتبهة. (307): يعني: لا تستحق المرأة المهر، لأن العملية من جانبها لم تكن شبهة، وإنما كانت زنا لعلمها. (308): (و) يجب (على الواطئ قيمته) أي: قيمة الولد: يعطيها (لمولاها): لمولى الأمة الموطوءة (حين سقط) أي حين ولد، وتعرف قيمته بأن يقدم لو كان هذا المولود غير حر كم كانت قيمته (و) يجب على الواطئ أيضا أن يعطي لمولى الأمة (مهر الأمة) يعني: مثل هذه الأمة كم مهرها في العرف والعشر ونصف العشر بالنسبة إلى قيمتها. (309): أي: نفس الزوح المشتبه فظنها الزوجة غير المطلقة، ووطأها، ثم تبين إنها كانت الزوجة المطلقة. (310): فتعتد عدة واحدة فقط من حين وطء الشبهة، لا إنها تكمل العدة الأولى فقط. (311): أي: بشبهة. (312): فلو كانت المرأة قد مضى من عدتها طهر واحد، وفي الطهر الثاني وطأها رجل بشبهة، وحملت من وطء الشبهة، فإلى زمان ولادة الحمل تكون عدة للوطء الثاني (وهو وطء الشبهة) وبعد الولادة تكمل المرأة طهرين آخرين بقية للعدة الأولى (وحينئذ) يجوز للزوج وهو الأول الرجوع عليها في بقية العدة (بعد الولادة) ولا يجوز له الرجوع قيل الولادة. ________________________________________