[ 608 ] ولو انتقلت إلى الثاني، ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها، ثم طلقت، اعتدت في الثاني لأنه صار منزلها. ولو خرجت من الأول، فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني، لأنها مأمورة بالانتقال إليه. السابع: البدوية (280) تعتد في المنزل الذي طلقت فيه. فلو ارتحل النازلون به، رحلت معهم، دفعا لضرر الانفراد. وإن بقي أهلها فيه، أقامت معهم، ما لم يتغلب الخوف بالاقامة. ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة (281)، فالاشبه جواز النقل، دفعا لضرر الوحشة بالانفراد. الثامن: لو طلقها في السفينة، فإن لم تكن مسكنا، أسكنها حيث شاء، وإن كانت مسكنا (282)، اعتدت فيها. التاسع: إذا سكنت في منزلها (283)، ولم تطالب بمسكن، فليس لها المطالبة بالاجرة، لأن الظاهر منها التطوع بالاجرة. وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه (284)، لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير. المسألة الثالثة: لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، ولو كانت حاملا وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل، وفي الرواية بعد (285) ولها أن تبيت حيث شاءت (286). المسألة الرابعة: لو تزوجت في العدة لم يصح، ولم تنقطع عدة الأول، فإن لم يدخل بها الثاني، فهي في عدة الأول. وإن وطأها الثاني عالما بالتحريم، فالحكم كذلك (287)، حملت أو لم تحمل. ولو كان جاهلا (288) ولم تحمل، أتمت عدة الأول لأنها أسبق، واستأنفت أخرى للثاني، على أشهر الروايتين. ولو حملت، وكان هناك ما يدل على أنه ________________________________________ (280): أي: الساكنة بالصحراء في الخيم. (281): أي: قوة لمنع العدو والوحوش. (282): كالملاح الذي منزله السفينة. (283): المملوك لها. (284): بدون أمر الزوج أو إجازته (حيث يسكنها) أي: في المنزل الذي يختاره الزوج لها. (285): أي: بعد من حيث المتن، لا ضعف من حيث السند، لأن الرواية هي صحيحة محمد بن مسلم، إلا أن وجه البعد - كما في المسالك - هو أن الولد لا نصيب لها حتى ينفصل حيا، فكيف يوضع له نصيب ينفق منه على أمه، ولم يعلم واقعا هل ينفصل حيا فيملك أم لا، ثم إنه لا ملك فعلي له فكيف ينصرف فيه. (286): بخلاف لبعض العامة حيث أفتى بأن تعيين منزلها - ما دامت في العدة - بيد الوارث. (287): (كذلك) أي: فهي في عدة الأول، والثاني زنا لا عدة له (حتى إذا حملت) من الثاني لأن الحمل من الزنا لا حرمة له. (288): أي: جاهلا بحرمة العقد والوطء في العدة. ________________________________________