[ 605 ] هناك (254)، يسقط في الأقسام الآخر. ولو كان للانسان زوجة فابتاعها، بطل نكاحه، وحل وطؤها من غير استبراء (255). ولو ابتاع المملوك أمة واستبرأها، كفى ذلك في حق المولى (256)، لو أراد وطأها. وإذا كاتب الانسان أمته، حرم عليه وطؤها. فإن انفسخت الكتابة (257)، حلت ويجب الاستبراء. وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة، ثم عاد المرتد، لم يجب الاستبراء (258). ولو طلقت الأمة بعد الدخول (259)، لم يجز للمولى الوطء، إلا بعد الاعتداد. وتكفي العدة عن الاستبراء. ولو ابتاع حربية فاستبرأها (260)، فأسلمت، لم يجب استبراء ثان. وكذا لو ابتاعها واستبرأها، محرما بالحج، كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل. الفصل السابع: في اللواحق وفيه مسائل: الأولى: لا يجوز لمن طلق رجعيا، أن يخرج الزوجة من بيته (261) إلا أن تأتي بفاحشة، وهي أن تفعل ما يجب به الحد (262)، فتخرج لاقامته. وأدنى ما تخرج له، أن تؤذي أهله (263). ويحرم عليها الخروج، ما لم تضطر. ولو اضطرت إلى الخروج، خرجت بعد انتصاف الليل، وعادت قبل الفجر. ولا تخرج من حجة مندوبة إلا بإذنه. وتخرج في الواجب، وإن لم يأذن. وكذا فيما تضطر إليه، ولا وصلة لها إلا ________________________________________ (254): أي: في البيع، كالصغيرة، واليائسة، ونحوهما (في الأقسام الآخر) أي: في الميراث وغيرها. (255): لأن الاستبراء عن وطئ الغير، لاعن وطئ نفسه. (256): يعني: لو اشترى العبد لمولاه أمة، واستبرأها العبد، أي تركها حيضة - مثلا - جاز للمولى وطؤها بدون استبراء آخر (257): لعدم إتيان الأمة بالمال المعين في الزمان المعين المتفق عليهما بين المولى والأمة. - (258): لعدم تعدد الماء حتى يستوجب الاستبراء - كما في المسالك - (259) يعني: الأمة التي زوجها المولى من شخص، لو دخل بها الزوج ثم طلقها، لا يجوز للمولى وطؤها إلا بعد تمام عدتها من الزوج، فإذا تمت العدة لا تحتاج إلى الاستبراء فيجوز للمولى وطؤها. (260): لأن الحربية لا يجوز وطؤها مطلقا حتى بعد الاستبراء، فإذا استبرأها ولما تم الاستبراء أسلمت جاز وطؤها من غير استبراء ثان. (261): ما دامت في العدة، لأنها بمنزلة الزوجة فيجب سكناها على الزوج. (262): كالزنا، وشرب الخمر، والقيادة، والسرقة ونحوها. (263): أي: أهل الزوج وأقرباؤه قال في المسالك واستطالت عليهم بلسانها. ________________________________________