[ 583 ] ولو ظن أجنبية زوجته، فقال: أنت طالق، لم تطلق زوجته، لأنه قصد المخاطبة. ولو كان له زوجتان: زينب وعمرة، فقال: يا زينب، فقالت عمرة: لبيك، فقال: أنت طالق، طلقت المنوية لا المجيبة. ولو قصد المجيبة، ظنا أنها زينب، قال الشيخ: تطلق زينب، وفيه إشكال، لأنه وجه الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب، فلم تطلق المجيبة لعدم القصد، ولا زينب لتوجه الخطاب إلى غيرها. الركن الثالث في الصيغة والأصل أن النكاح عصمة (34) مستفادة من الشرع، لا يقبل التقايل (35)، فيقف رفعها على موضع الاذن. فالصيغة المتلقاة لازالة قيد النكاح: أنت طالق، أو فلانة، أو هذه، وما شاكلها من الالفاظ الدالة على تعيين المطلقة (36). فلو قال: أنت الطلاق، أو طلاق، أو من المطلقات، لم يكن شيئا، ولو نوى به الطلاق. وكذا لو قال: أنت مطلقة. وقال الشيخ (37) رحمه الله: الاقوى أنه يقع، إذا نوى الطلاق، وهو بعيد عن شبه الانشاء (38). ولو قال (39): طلقت فلانة، قال: لا يقع وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله: هل طلقت امرأتك. فيقول: نعم. ولا يقع الطلاق بالكناية (40)، ولا بغير العربية، مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة، ولا بالاشارة إلا مع العجز عن النطق. ويقع طلاق الأخرس بالاشارة الدالة. وفي رواية يلقى عليها القناع فيكون ذلك طلاقا، وهي شاذة (41). ________________________________________ (34): يعني: رابطة بين الزوجين. (35): أي: لا يقبل التراضي على زوال النكاح، فلو تراضى الزوجان على إزالة النكاح لم يزل. (36): مثل أن يقول من له زوجة واحدة (زوجتي طالق) أو يقول من له زوجتان كبرى وصغرى (زوجتي الكبرى طالقا). (37): يعني: الشيخ الطوسي (قدس سره). (38): يعني: الطلاق إنشاء، وهذه الصيغ بعيدة عن كونها شبيهة بالانشاء، وإنها هي تشبه الأخبار. (39): يعني: لو قال شخص للزوج بطريق السؤال: طلقت فلانة؟ (40): الكناية هنا: هي اللفظ غير الصريح في الطلاق لكن أريد به الطلاق، كما لو قال الزوج لزوجته (أنت خلية) ونحو ذلك. (41): يعني: هذه الرواية شاذة لا يعتمد عليها. ________________________________________