[ 574 ] وتسقط إذا كان مملوكا، وتجب على المولى. ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته، اقتصر على نفسه، فإن فضل شئ فلزوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد. ولا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية، من الإطعام والكسوة والمسكن، وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء، للتدثر يقظة ونوما. ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له (546)، وينفق على أبيه دون أولاده، لأنهم أخوة المنفق. وينفق على ولده وأولاده، لأنهم أولاد. ولا يقضي نفقة الأقارب، لأنها مؤاساة لسد الخلة، فلا يستقر في الذمة، ولو قدرها الحاكم. نعم، لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان، وجب القضاء له. وتشتمل اللواحق على مسائل: الأولى: تجب نفقة الولد على أبيه، ومع عدمه أو فقره، فعلى أب الأب وإن علا لأنه أب، ولو عدمت الآباء، فعلى أم الولد. ومع عدمها أو فقرها فعلى أبيها وأمها وإن علوا، الأقرب فالأقرب (547). ومع التساوي يشتركون في الانفاق. الثانية: إذا كان له أبوان، وفضل له ما يكفي أحدهما، كانا فيه سواء (548). وكذا لو كان ابنا وأبا. ولو كانا أبا وجدا أو أما وجدة خص به الأقرب. الثالثة: لو كان له أب وجد موسران، فنفقته على أبيه دون جده. ولو كان له أب وابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسوية (549). الرابعة: إذا دافع (550) بالنفقة الواجبة، أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه. وإن كان له مال ظاهر، جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة. ولو كان له ________________________________________ (546) الاعفاف هو تزويج من تجب نفقته ذكرا أو أنثى أو اعطاء المهر أو تمليك أمة أو تحليلها. (لسد الخلة): أي: سد الحاجة (ولو قدرها) أي: حتى ولو عين مقدار النفقة (لو أمره) أي: أمر الحاكم الوالد - مثلا - بالاستدانة على ذمة ولده (وجب) على الولد (القضاء له) للدين. (547) يعني: كلما كان الأقرب موجودا وقادرا على الانفاق فلا تجب على الأبعد (ومع التساوي) كأب الأم وأمها فأنهما متساويان في وجوب الانفاق على أولاد ابنتهم الفقراء. (548) الزائد فينصف الزائد ويقسمه بينهما (خص به الأقرب) وهو الأب والأم. (549) نصفها على أبيه ونصفها على ابنه. (550) أي: امتنع (مال ظاهر) مثلا: دنانير في البنوك (عروض) كتجارات (أو عقار) أراض (ومتاع، كفرش زائدة، أو أواني زائدة ونحو ذلك. ________________________________________