[ 57 ] ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته (94) أو كانت منفردة، وسواء كانت محرما أو أجنبية، وقل: ذلك مكروه وهو الأشبه. ويزول التحريم أو الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع. ولو كانت وراءه، بقدر ما يكون موضع سجودهما محاذيا لقدمه، سقط المنع (95). ولو حصلا في موضع، لا يتمكنان من التباعد (96)، صلى الرجل أولا ثم المرأة، ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس، إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه، ولا إلى بدنه (97)، وكان موضع الجبهة طاهرا. وتكره الصلاة: في الحمام. وبيوت الغائط. ومبارك الابل. ومساكن النمل. ومجرى المياه. والأرض السبخة. والثلج. وبين المقابر، إلا أن يكون حائل ولو عنزة، أو بينه وبينها عشرة أذرع. وبيوت النيران. وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها. وجواد الطرق. وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس (98). ويكره: أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر، أو تصاوير. وكما تكره: الفريضة في جوف الكعبة، تكره على سطحها. وتكره: في مرابط الخيل، والحمير، والبغال، ولا بأس بمرابض الغنم (99)، وفي بيت فيه مجوسي (100)، ولا بأس باليهودي والنصراني.. ويكره: بين يديه مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها (101)، وقيل: يكره (102) إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح. ________________________________________ (94) أي: مقتدية به صلاة الجماعة. (95) أي: لا تمنع الصلاة حينئذ (96) كسجن ضيق، سجن فيه الرجل وزوجته - مثلا -. (97) لكونها يابسة - مثلا -. (98) (الحمام) يعني: مكان الغسل، لا مكان نزع الثياب (ثبوت الغائط في كل بيت مكان يتغوط فيه، إذ في الزمان القديم لم تكن المراحيض بهذا الشكل متعارفة في كل مكان، بل كانوا يخصصون بيتا من الدار للتغوط فيه، ثم يخرجون منه إلى مكان آخر للاستنجاء، فإذا اجتمع مقدار من الغائط كانوا يستفيدون منه سمادا للمزارع (مبارك الابل) أمكنة نومها (مسكن النمل) الأرض التي فيها ثقب كثيرة للنمل ( كالنهر الفارغ من الماء، فإنه يلوثه فإذا جرى الماء استخبث (السبخة) المالحة (الثلج) الأرض التي عليها الثلج (عنزة) - بفتحتين - عودة أكبر من العصا، وأصغر من الرمح (بيوت النيران) معابد عبدة النيران - كما في مصباح الفقيه - (جواد الطرق) الطرق العظيمة التي يكثر سلوكها (بيوت المجوس) يعني مساكنهم، لا معابدهم، لأنها بيوت النيران التي سبق ذكرها (البيع) على وزن عنب، معابد اليهود، (كنائس) معابد النصارى. (99) (المرابض) مكان نوم الأغنام. (100) ليس المراد ما يسكنه المجوس، لأنه سبق ذكره، وإنما المراد مطلق وجود المجوس في البيت، فلو دخل مجوسي ضيفا على مسلم، فتكره الصلاة على المسلم في ذلك البيت الذي فيه المجوسي. (101) (ينز) أي يترشح الماء، بأن كان خلف الحائط - الذي أمام المصلي، - مجمع بول، ويترشح من ذلك الحائط. (102) (في مصباح الفقيه): لم يعرف له مستند صريح في الأخبار. ________________________________________