[ 53 ] ولو لم يتمكن من ذلك، أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا. وكذا المضطر إلى الصلاة - ماشيا - مع ضيق الوقت. ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة (55)، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه (56). الثالث: ما يستقبل له: ويجب الاستقبال: في فرائض الصلاة (57) مع الامكان. وعند الذبح. وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه. وأما النوافل فالافضل استقبال القبلة بها (58). ويجوز: أن يصلي على الراحلة، سفرا أو حضرا، وإلى غير القبلة على كراهية، متأكدة في الحضر. ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه: كصلاة المطاردة (59). وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية (60) - بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة -. الرابع: في أحكام الخلل وهي مسائل: الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لامارة وجدها صح (61). وإلا فعليه الاعادة. الثانية: إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه، فإن كان منحرفا يسيرا، فالصلاة ماضية، وإلا أعاد في الوقت وقيل: إن بإن أنه استدبرها (62)، أعاد وإن خرج الوقت، والأول أظهر. فأما إذا تبين الخلل وهو في الصلاة، فإنه يستأنف على كل حال (63) إلا أن يكون منحرفا يسيرا، فإنه يستقيم ولا إعادة. ________________________________________ (55) كما لو نصب على الدابة محمل كبير. (56) لمن فاته للطمأنينة والاستقرار الواجب في الصلاة (57) أي: في الصلوات الواجبة. (58) في المسالك (ظاهره جواز فعلها إلى غير القبلة اختيارا) (59) (المطاردة) يعني: حال اشتباك الجيش بالاعداء (60) (الصائلة) أي المجنونة التي لا يمكن إمساكها واستقبال القبلة بها للذبح. و (المتردية) هي التي سقطت في بئر ونحوها مما لا يمكن إخراجها حيا وذبحها مستقبل القبلة، ولا يمكن ذبحها، هناك مستقبل القبلة، وهي في معرض التلف. (61) فمثلا عول على قبر معصوم وصلى باتجاهه، ثم تبين له إن القبر لغير المعصوم، أو ظنه محراب الصلاة، فتبين كونه ديكور حسينية، ونحو ذلك (وإلا) يعني: وإن لم يكن تعويل الأعمى على إمارة وجدها، بل صلى اعتباطا وتبين كونه إلى غير القبلة لم تصح صلاته. (62) أي: كان ظهره إلى القبلة (63) سواء علم بذلك في الوقت، أو خارج الوقت ________________________________________