[ 48 ] ثلث الليل للمختار، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر، وقيل: إلى طلوع الفجر. وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور. وعندي أن ذلك كله للفضيلة (15). ووقت النوافل اليومية: للظهر: من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفئ قدمين. وللعصر: أربعة أقدام، وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا، وقيل: يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأول أشهر. فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة، زاحم بها الفريضة مخففة (16). وإن لم يكن صلى شيئا، بدأ بالفريضة (17). ولا يجوز تقديمها على الزوال (18) إلا يوم الجمعة. ويزاد في نافلتها أربع ركعات، اثنتان منها للزوال. نافلة المغرب: بعدها (19) إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة. فإن بلغ بذلك، ولم يكن صلى النافلة أجمع، بدأ بالفريضة. وركعتان من جلوس بعد العشاء. ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة (20) وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله (21). وصلاة الليل: بعد انتصافه. وكلما قرب من الفجر كان أفضل. ولا يجوز تقديمها على الانتصاف، إلا لمسافر يصده جده (22)، أو شاب يمنعه رطوبة رأسه، وقضاؤها ________________________________________ (15) يعني: الافضل إتيان الصلوات في هذه الاوقات، لا إنتهاء أوقاتها بذلك، بل كما قال سابقا للظهرين إلى الغروب وللعشائين إلى منتصف الليل، وللصبح لا طلوع الشمس. (16) أي: جعل النافلة مزاحمة للفريضة، فيكمل النافلة ثمان ركعات ثم يأتي بالفريضة (والمراد) بتخفيفها الاقتصار على الواجبات - كما في المسالك (17) ثم أتى بالنافلة بعد الفريضة (18) في المسالك (والأفضل تفريقها أسداسا: ست عند انبساط الشمس، وهو انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها، وست عند ارتفاعها، وست عند قيامها قبل الزوال، وركعتان بعده) (19) أي: بعد فريضة المغرب. (20) يعني إلى منتصف الليل. (21) يعني: أذا أراد في الليل أن يصلي بعد العشاء، صلوات واجبة كالقضاء، أو مستحبة كصلوات ليالي رمضان، فينبغي أن يختم جميعها بالوتيرة. (22) يعني: يمنعه من الاتيان بصلاة الليل بعد منتصف الليل جديته في المشي بعد المنتصف و (رطوبة الرأس) كناية عن ثقل النوم، والشاب غالبا يكون ثقيل النوم فإذا نام لا يقوم قبل الفجر لثقل نومه، فيصلي النافلة قبل منتصف الليل. ________________________________________