[ 32 ] غسلة ويمسح بطنه في الغسلتين الاولتين، إلا أن يكون الميت المرأة حاملا. وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ (212). ويكره: أن يجعل الميت بين رجليه. وأن يقعده. وأن يقص أظفاره. وأن يرجل شعره (213). وأن يغسل مخالفا (214)، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف (215). الثالث: في تكفينه: ويجب: أن يكفن في ثلاثة أقطاع، مئزر وقميص وأزار ويجزي عند الضرورة قطعة. ولا يجوز التكفين بالحرير (216). ويجب: أن يمسح مساجده (217) بما تيسر من الكافور، إلا أن يكون الميت محرما (218)، فلا يقربه الكافور. وأقل الفضل في مقدار درهم (219). وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا. وعند الضرورة يدفن بغير كافور. ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة (220). وسنن هذا القسم: إن يغتسل الغاسل (221) قبل تكفينه، أو يتوضأ وضوء الصلاة وأن يزاد للرجل حبرة عبرية (222)، غير مطرزة بالذهب. وخرقة لفخذيه، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا، في عرض شبر تقريبا،! فيشد طرفاها على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذاه، لفا شديدا، بعد أن يجعل بين إليتيه شئ من القطن، وإن ________________________________________ (212) في الجواهر أي ويغسل يديه بعد كل غسلة، ثم ينشفه بعد الفراغ من الغسلات قبل التكفين. (213) أي: يمشط (214) غير النواصب، وإلا حرم تغسيله (215) في المسالك: إذا عرف طريقتهم في التغسيل، وإلا غسله غسل أهل الحق. (216) سواء الميت رجلا أو امرأة. (217) الجبهة، والكفان، والركبتان، وإبهاما الرجلين (218) أي: في حال الاحرام (219) الدرهم نصف مثقال وخمس بالمثقال الشرعي، ولذا كانت العشرة من الدراهم بوزن سبعة مثاقيل شرعية،. حيث إن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، فيكون الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي بيسير زيادة، تقريبا غرامين ونصف، دراهم يقرب من عشرة غرامات،، و (3 - 1، 13) درهما يقرب من (34) غراما (220) الذريرة نبت طيب الريح في مكة، وفي الحديث الشريف (إن الميت بمنزلة المحرم) (221) غسل المس (222) (الحبرة) بكسر ثم فتح نوع من برود اليمن أحمر اللون و (عبرية) بكسر العين أو فتحها، نسبة إلى بلدة في اليمن - كما في بعض حواشي الشرائع - ________________________________________