[ 18 ] مسائل ثمان: الأولى: الترتيب واجب في الوضوء، يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى، واليسرى بعدها، ومسح الرأس ثالثا، والرجلين أخيرا. فلو خالف، أعاد الوضوء - عمدا كان أو نسيانا - إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقيا، أعاد على ما يحصل معه الترتيب (106). الثانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه، وقيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار (104). الثالثة: الفرض في الغسلات (105) مرة واحدة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، وليس في المسح تكرار (106). الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا، وإن كان مثل الدهن. ومن كان في يده خاتم أو سير، فعليه إيصال الماء إلى ما تحته. وإن كان واسعا، استحب له تحريكه. الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر (107)، فإن أمكنه (108) نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب، وإلا أجزأه المسح عليها، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا. وإذا زال العذر، استأنف الطهارة (109)، على تردد فيه. ________________________________________ (110) فلو غسل اليسرى قبل اليمنى، أعاد غسل اليسرى ليصح غسل اليمنى قبل اليسرى، ولو مسح الرجلين، قبل الرأس، أعاد مسح الرجلين، ليصير مسح الرأس قبل مسح الرجلين. (104) والفرق بين القولين، هو أنه لو جف قبل غسل اليد اليمنى للهواء الشديد، أو لحرارة الجسم الشديدة، أو نحوهما ولو لم يفصل بين غسل الوجه واليد، وجب عليه إعادة غسل الوجه على القول الأول، دون الثاني (وبالعكس) لو لم يجف ماء الوجه لمدة ربع ساعة وبعد ربع ساعة اشتغل بغسل اليد اليمنى مع الفصل بين غسل الوجه واليد اليمنى بخطابه، أو طبخ، أو نحو ذلك، أعاد غسل الوجه على القول الثاني، دون القول الأول. (105) المعتبر هو استيعاب الماء للوجه واليدين حتى تكون غسلة، وليس الغرف والصب معتبرا، فلو صب على وجهه الماء غرفتين أو ثلاثا حتى استوعب الوجه كان كله غسلة واحدة. (106) يعني: لا يستحب تكرار المسح، وتكراره تشريعا حرام، وبغير تشريع لغو. (107) جمع جبيرة، وهي ما يشد به الجروح والقروح. (108) من غير ضرر. (109) يعني لو توضأ وضوء الجبيرة، وصلى، ثم طاب الجرح وفتح الجبيرة، فلا يجوز له الصلاة بنفس ذلك الوضوء وضوءا جديدا (لكن) المصنف متردد في وجوب الاستئناف. ________________________________________