[ 16 ] تفريع: إذا اجتمعت أسباب مختلفة (85) توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب. ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه. وكذا لو كان عليه أغسال (86). وقيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، ولو نوى غيره لم يجز عنه، وليس بشئ (87). الفرض الثاني: غسل الوجه وهو: ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضا. وما خرج عن ذلك فليس من الوجه. ولا عبرة بالأنزع، ولا بالأغم، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار (88) أو قصرت عنه، بل يرجع كل منهم إلى مستوى الخلقة، فيغسل ما يغسله. ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوسا لم يجز على الأظهر. ولا يجب غسل ما استرسل (89) من اللحية، ولا تخليلها (90) بل يغسل الظاهر. ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء (91) على ظاهرها. الفرض الثالث: غسل اليدين: والواجب: غسل الذراعين، والمرفقين، والابتداء من المرفق. ولو غسل منكوسا لم يجز ويجب البدء باليمنى، ومن قطع بعض يده، غسل ما بقي من المرفق. فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها. ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت، وجب غسل الجميع. ولو كان فوق المرفق، لم يجب غسله. ولو كان له يد زائدة وجب غسلها. الفرض الرابع: مسح الرأس: والواجب منه: ما يسمى به ماسحا (92) ________________________________________ (85) كما لو بال، وتغوط، ونام، فيكفي وضوء واحد لدفع كل هذه الاحداث. (86) سواء كانت كلها واجبات كغسل مس الميت، وغسل الجنابة، وغسل الحيض، أو الاستحاضة أو النفاس، أم كانت كلها مستحبات كغسل الجمعة، والاحرام، والزيارة، والتوبة، أم كانت بعضها واجبة وبعضها مستحبة. (87) يعني: الأصح أنه لو نوى الغسل مطلقا كفى عن كل الاغسال التي عليه. (88) (الأنزع) هو الذي ليس في مقدم رأسه شعر وأول منابت شعره في وسط الرأس (الأغم) وهو عكس الأنزع، منابت الشعر إلى وسط جبهته (والعذار) هو العظم المرتفع قليلا بين العين والاذن. (89) المسترسل من اللحية هو المقدار النازل عن الذقن. (90) التخليل هو فرك اللحية حتى يدخلها الماء فيصل إلى البشرة التي تحتها. (91) أي: صب الماء بحيث يستوعب الظاهر. (92) مثل أن يضع أصبعا واحدة على مقدم رأسه ويمسحها بمقدار أنملة. ________________________________________