[ 11 ] الجلال (34). وبنزح ثلاث: لموت الحية والفأرة (35) وبنزح دلو: لموت العصفور وشبهه (36) ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام. وفي ماء المطر وفيه البول وخرء الكلاب ثلاثون دلوا. والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها (37). فروع ثلاثة: الأول: حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره (38). الثاني: إختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع التماثل تردد، أحوطه التضعيف (39)، إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها (40). الثالث: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح، نزح جميع مائها. فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح. وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل: ينزح جميع مائها. فإن تعذر لغزارته راوح عليها أربعة رجال، وهو الأولى (41). ويستحب: أن يكون بين البئر والبالوعة (42) خمس أذرع، إذا كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة (43) وإن لم يكن كذلك (44) فسبع. ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها. وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا (45)، ولا في الاكل ولا في الشرب إلا عند الضرورة. ولو اشتبه الاناء النجس ________________________________________ (34) الدجاج الجلال هو الذي اعتاد على أكل العذرة، أو كل نجاسة، أما إذا أكل الدجاج العذرة مرة ومرتين فلا يسمى جلال. (35) أذا لم تنتفخ ولم تنفسخ. (36) كالكناري، والبلبل، والخطاف ونحوها. (37) على تلك البئر، وإلا ففي ذلك البلد، وإلا فأقرب البلدان - كما في المسالك -. (38) فينزح كر لموت صغير الحمار والبقرة، كما ينزح كر لموت الحمار الكبير والبقرة الكبيرة وهكذا. (39) فلو سقط حماران في البئر وماتا وجب نزح كرين من مائها. (40) فلو سقط فيها يد إنسان، ثم رجله، ثم رأسه، ثم جسده، فلا يجب إخراج أكثر من سبعين دلوا من مائها، لأن الانسان ينزح له. سبعون (41) يعني: نزح الجميع، فإن تعذر فالتراوح. (42): البالوعة: مخزن بيت الخلاء. (43) أي كون قرار البئر فوق قرار البالوعة، بأن كان مثلا عمق البئر خمسة أمتار، وعمق البالوعة ستة أمتار (ولعل الأصح) - كما في الجواهر نقلا عن بعضهم - هو كون البئر أعلى جهة من البالوعة، لا قرارا. (44) بأن كانا متساويين، أم كانت البالوعة أعلى من البئر. (45) يعني: سواء اختيارا واضطرارا، من رفع الحدث والخبث - كما في الجواهر -. ________________________________________