[ 98 ] ولا تنعقد جمعتان في موضعين بينهما أقل من أميال ثلاثة، فإن اتفقتا في حالة واحدة بطلتا، وإن قدمت إحداهما صحت دون الاخرى. ومن شرط صحة انعقاد الجمعة الاذان والاقامة، وتقديم الخطبتين على الصلاة، لاقامتهما مقام الركعتين المحذوفتين منها. ومن فضيلتها الجهر بالقراءة فيها، وقراءة الجمعة بعد الحمد في الاولى، والمنافقين في الثانية، وصلاة العصر عقيبها بإقامة من غير أذان. ويجب انصات المأمومين إلى الخطبتين واجتناب ما يجتنبه المصلي من الكلام وغيره. ولا يسافر يوم الجمعة مع تكامل شروطها حتى يصلي، ومع فقد تكاملها يكره إلى بعد الزوال. ولا قضاء لها إذا فات وقتها بمضي مقدار أدائها بعد خطبتها بل يصلي حينئذ ظهرا. ولا حكم للسهو في الطهارة مع غلبة الظن لقيامها مقام العلم عند فقده، وإنما الحكم لما يتساوى (1) الظن فيه، فإن كان السهو عما لا تصح الصلاة إلا به، كالطهارة وما في حكمها، أو عن ركن من أركانها، أو كان في المغرب أو الغداة أو الاولتين من كل رباعية أو صلاة السفر، أو أنه لا يدري (2) صلى ولا ما صلى، أو أنه استدبر القبلة أو أداها في مكان أو لباس نجسين أو مغصوبين، مع تقدم علمه بهما، أو تعمد ترك، ما وجب (فعله) (3) أو فعل ما يجب تركه، فلابد من إعادتها. وإن كان سهوه في الاخيرتين من الرباعيات لزمه الاحتياط ببنائه على ________________________________________ 1 - كذا في " أ " و " م " ولكن في " ج " و " س ": وإنما الحكم بتساوي الظن فيه. 2 - كذا في " أ " ولكن في " ج " و " س " و " م ": وإنه لا يدري. 3 - مابين القوسين موجود في " م ". ________________________________________