[ 88 ] ونوافل الليل وما بعدها من الشفع والوتر المفردة ونافلة الفجر ثلاث عشرة ركعة حضرا وسفرا، ويزاد على الستة عشر نوافل النهار يوم الجمعة خاصة أربع ركعات، تمام عشرين ركعة يصلي قبل الزوال أداء، وبعده قضاء، فإن أمكن (1) يرتبها بصلاة، ست منها في أول النهار وست بعد ارتفاعه، وست قبل الزوال وركعتين في ابتدائه كان الافضل، وإلا صليت جملة قبل الزوال. وأما مكان الصلاة فتعتبر فيه الملكية والاباحة والطهارة من متعدي النجاسة، لان يابسها لا بأس بالوقوف عليه، وإن كان الافضل خلافه، غير أن مواضع العبادة يتفاضل بعضها على بعض في المثوبة والاستحباب، فأفضلها المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومشهد كل إمام من الائمة - عليهم السلام -، والمسجد الاقصى ثم المسجد الجامع ومسجد الدرب أو القبيلة، ثم السوق بعدها ثم صلاة الانسان في بيته. وهي في المكان المغضوب باطلة، ومكروهة في البيع وبيوت النيران (2) ومعابد الضلال، والمزابل، والحمامات، ومواطن الابل، ومرابض البقر والغنم ومرابض الخيل والحمير، ومذابح الانعام، وبين القبور، وعلى البسط المصورة، والارض السبخة، ومثاوي (3) النمل، وجواد الطرق (4)، وذات الصلاصل، ________________________________________ 1 - في " ج ": فإن أمكنها. 2 - قال في المدارك: المراد بيوت النيران: ما أعدت لاضرام النار فيها عادة، كالفرن والآتون وإن لم تكن مواضع عبادتها... والاصلح اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران لانها ليست موضع رحمة فلا تصلح لعبادة الله تعالى. مدارك الاحكام 3 / 232. 3 - المثوى: المنزل. والجمع مثاوي. مجمع البحرين. 4 - قال في المدارك: جواد الطرق: هي العظمى منها، وهي التي يكثر سلوكها. مدارك الاحكام 3 / 233. ________________________________________