[ 86 ] وأما القبلة فلوجوب التوجه إليها وجب اعتبارها، فالمصلي إما داخل المسجد الحرام، فتوجهه إلى الكعبة من أي جهة كان فيه، أو خارجة مع كونه في الحرم (1)، فتوجهه إلى المسجد أولى من توجهه إلى الحرم (2). وأهل كل إقليم يتوجهون إلى ركن من الاركان الاربعة، فالعراقيون إلى العراقي، واليمانيون إلى اليماني، والشاميون إلى الشامي، والغربيون إلى الغربي. ويلزم المتوجه (3) إلى القبلة مصليا العلم واليقين بها مع المكنة منه، فإن تعذر فعليه الظن، فإن فاتاه جميعا فالحدس، إلا أن العدول لا بحسب التعذر عن العلم إلى الظن أو عنه إلى الحدس لا يجوز، فمن صلى لا على ما هو فرضه من كل واحد من هذه الامور فلا صلاة له ولو أصاب الجهة. وبفقد جميع ذلك (4) وتعذر كل أمارة وعلامة يتوجه بالصلاة إلى أربع جهات، أي الصلاة الواحدة يصليها أربع مرات، إلى كل جهة مرة، فإذا أخطأ الجهة ظانا أو حادسا وعلم ذلك والوقت باق أعاد الصلاة، ولا إعادة عليه إن كان قد خرج إلا مع استدبار القبلة فإنه لابد من الاعادة على كل حال. وأما عدد الركعات، ففرائض اليوم والليلة سبع عشرة ركعة للمقيم ومن هو في حكمه، الظهر أربع وركعات وكذا العصر، والمغرب ثلاث، والعشاء الآخرة أربع، والفجر ركعتان، وللمسافر ومن في حكمه إحدى عشرة ركعة، تسقط عنه ________________________________________ 1 - في " أ ": أو خارجا مع كونه في الحرم. 2 - هذا ما رقمناه. ولكن في النسخ التي بأيدينا: " فتوجهه إلى المسجد أولى فتوجهه إلى الحرم ". 3 - في " أ ": ويلزم التوجه. 4 - هكذا في " م " ولكن في غيرها: " ويعتقد جميع ذلك " وهو تصحيف. ________________________________________