[ 77 ] بلغها أو ما زاد عليها (1) فلابد من تغسيله وتكفينه. ويجوز أن يتولى الزوج تغسيل الزوجة عند فقد النساء، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من الرجال. وقد روي جواز ذلك في الاقارب من كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء (2). وقيل: إذا لم يوجد أحد منهم يجوز للاجانب من الرجال إذا لم يوجد سواهم تغسيل الاجنبيات من النساء في ثيابهن، وعيونهم مغمضة (3) وكذا النساء في تغسيلهن الرجال (4). وقيل: يدفن كل منهم من غير غسل (5). ويكفن في أثواب ثلاثة واجبا: إزار ودرع ومئزر، وأفضله أبيض القطن أو الكتان (6)، ويعتبر طهارته، ولا يعدل مع وجود القطن إلى غيره. ويزاد فيه ندبا لفافة أخرى وحبرة (7) وعمامة يحنك بها، ويرخى طرفاها، وخرقة تشد فخذيه. ويكتب على الازرار والدرع بالتربة الحسينية ما يلقن به، وتجعل فيه ________________________________________ 1 - هكذا في " م " وفي " أ " و " ج " و " س ": ولكن يلف وما زاد عليها. 2 - أنظر الوسائل: 2 / 705 باب 20 من أبواب غسل الميت. 3 - ذهب إليه التقي على ما نقله عنه في مفتاح الكرامة ج 1 ص 425. 4 - وهو خيرة أبي الصلاح الحلبي على ما حكاه عنه في مفتاح الكرامة ج 1 ص 424. 5 - ذهب إليه الشيخ في المبسوط ج 1 ص 175. 6 - في " ج ": والقطن والكتان. 7 - والحبرة: وزان عنبة: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. المصباح المنير. ________________________________________