[ 68 ] تجديد وضوئها وتغيير الحشو، كما ذكرناه. ومتى فعلت ما يجب عليها من ذلك، كان حكمها حكم الطاهر وإلا فلا. والنفاس: وهو ما يحصل من الدم عند الولادة، وحكمه حكم الحيض إلا في أقله، فإنه لاحد له. وكل ما يحرم على الجنب - من قراءة العزائم ومس كتابة المصحف أو الاسماء الشريفة، أو دخول المساجد الخارجين عن المسجدين الشريفين الالهي والنبوي إلا عابر سبيل (1) وعبورهما مطلقا. أو اللبث فيها، أو وضع شئ فيها (2) يحرم أيضا على الحائض والمستحاضة التي لا تحترز بفعل ما يلزمها (3) والنفساء. وكل ما يكره له، من الاكل أو الشرب لا عن مضمضة واستنشاق، أو نوم وخضاب لا عن وضوء يكره لهن. ولا يلزم الحائض قضاء صلاتها أيام حيضها، بل (يلزم) (4) الصوم. ولا يصح طلاقها فيها إلا أن يكون غير مدخول بها، أو غائبا عنها زوجها شهرا فما زاد. فيحرم وطؤها فيها، ويلزم فيه الكفارة (5). [ غسل مس الميت ]: ومس الميت من البشر قبل غسله، كل واحد من هذه الاحداث الاربعة يلزم ________________________________________ 1 - كذا في " م " ولكن في " أ " و " ج " و " س ": " لا عباري سبيل ". 2 - الضميران يرجعان إلى المساجد وفي نسخة " م " تثنية الضمير في الموضعين وهو تصحيف. 3 - كذا في " م " ولكن في غيرها: لا تحترز ما يلزمها. 4 - مابين القوسين موجود في " م ". 5 - في " م ": " ويلزم فيها الكفارة ". ________________________________________