[ 65 ] عن غيره ولا يعرف بعينه، مع تجويز كونه مخالط الاولياء والاعداء. وعلى هذا لا يمتنع ظهوره لكثير من أوليائه إذا دعت المصلحة إلى ذلك، ومن لا يظهر له منهم لابد فيه من وجه حكمة تغني (1) جملة القطع عليه عن تفصيل (2) ولا يعجب، أو إنكار لطول عمره بعد القطع على إثبات الفاعل المختار سبحانه، لاستناده إليه، أو اقتداره عليه، كما لا معنى للتعجب من ذلك، مع إنكار الفاعل المختار، إذ الكلام في الفروع لا مع تسليم الاصل والوفاق عليه لا معنى له ولا فائدة فيه. ولو كان عمره - عليه السلام - خارقا لا معتادا، لجاز بالنسبة إلى حسن الاختيار، ولوجب (3) بالنسبة إلى ما لا يتم إلا به، وفاتت (4) الحدود وما يتبعها من الاحكام والحقوق المعطلة لا إثم في تعطيلها إلا على من أحوج إليه (5) مع بقائها في ذمم من تعلقت به، الله ولي التوفيق. ________________________________________ 1 - في " ج ": يغني. 2 - في " ج ": عن تفصيله. 3 - في " ج ": ولو وجب. 4 - هذا ما أثبتناه ولكن في " ج " وفاية، وفي " أ ": وفايت. 5 - في " أ ": أحوج عليه. ________________________________________