[ 40 ] صدقهم. وشرط المعجز في دلالته على التصديق أن يكون متعذرا في جنسه أو صفته المخصوصة، لكونه من فعل الله تعالى، أو جار مجرى فعله (1)، لان الدعوى عليه، فما تصديها إلا إليه خارقا للعادة الجارية بين المبعوث إليهم، لان المعتاد لا إبانة به ولا دلالة فيه مطابقا لدعوى المدعي على وجه التصديق له، لان المتراخي لا قطع به على ذلك، لتجويز (2) دخول الحيلة فيه. فإذا حصل على هذه الشروط دل على صدق من ظهر على يديه، واختص به، وسمي لذلك معجزا، لانه إذا وجب في حكمته سبحانه تصديق المدعى عليه، من حيث كان صادقا عليه في دعواه، وكان غاية تصديقه منه بالقول أن يقول: هذا صادق فيما ادعاه علي، فكذلك إذا فعل له ما ذكرناه مما يقوم (3) في تصديق ادعائه مقام قوله إنه صادق فيه، ولا فرق في ذلك بين القول والفعل القائم في إقامة الحجة به مقامه، كما لا فرق بين أن تكون الدعوى نبوة أو إمامة أو غيرهما من مراتب الصلاح، إذ وجه الحكمة في وجوب تصديق الجميع إذا تعلقت المصلحة به واحد، فتجويزه في موضع والمنع منه في آخر لا وجه له. ومشاهدة المعجز لمن يشاهده يقتضي علمه به، وإلا فالخبر (4) المتواتر فيه إذ ذاك يفيد العلم، القطع به مع فقد مشاهدته، ولا يتميز الخبر بكونه متواترا (5) مفيدا ما ذكرناه، إلا بأن يكون على شروطه التي هي كون مخبره في الاصل مشاهدا ________________________________________ 1 - في " أ ": أو جاريا مجرى فعله. 2 - في " أ ": لتجوز. 3 - في " ج ": مما يقدم. 4 - في " أ ": وإلا فالمخبر. 5 - في " ج ": لكونه متواترا. ________________________________________