[ 38 ] حق وأداء مستحق، فكل هذه الوجوه يحسن فيها الالم. وإما قبيح وهو ما عداها مما لم يكن على وجه منها، وهو الظلم الذي لابد فيه من الانتصاف، وعوضه على فاعله (1) جزء بجزء، لاستحقاقه بمقدار المستحق عليه، وكلما يصح حدوثه يصح التوقيت به، لاستحالته بما لا يصح فيه ذلك. ولا أجل للانسان إلا واحد، وهو الوقت الذي يحدث فيه عليه الحادث من موت أو قتل، فكما أن أجل الموت وقت حصوله، فكذلك أجل الوقت، وبقاء المقتول لولا قتله وموته كلاهما بالنسبة إلى قادرية الله تعالى وحسن اختياره جائز، ولا دلالة على القطع على أحدهما، لاستحالة تعجيزه سبحانه، والتعجيز عليه (2) بقطع ما لا وجه للقطع به، فيكون الوقف في ذلك مع تجويز (3) كل واحد منهما كافيا في اعتقاد الحق الذي لابد منه، وما يصح إنتفاع المنتفع به على وجه لا منع فيه عليه هو المسمى رزقا، وبذلك خرج الحرام عن كونه كذلك، ويعين أنه لا رزق إلا الحلال المطلق الذي به المدح، ولإجتلابه توجه الامر. والسعر وإن كان عبارة عن تقدير البدل، فقد يختلف بالغلاء تارة، وبالرخص أخرى، فإن كان من قبل الله سبحانه فهما من قبيل اللطف، وعوض آلام الغلاء عليه خاصة، وإن كانا من قبل العباد أما بالاكراه أو بفعل أسبابهما (4) فعوض ما فيه العوض على من هو بسببه. ________________________________________ 1 - هكذا في " ج " وفي غيرها: وعرضه على فاعله. 2 - في " أ ": والعجز عليه. 3 - في " ج ": مع تجوز. 4 - في " ج ": أما بالاكراه لا بفعل أسبابهما. ________________________________________