[ 33 ] إلا بالشهوة والنفار، ولولا ذلك ما إلتذ أحدنا بما يتألم به غيره وبالعكس من ذلك، فإن المبرود يلذ له ما يولم المحرور من النار وغيرها من الحرارات. وإذا كان جنس المستحق واحدا، وما به يثبت (1) استحقاقه أيضا كذلك لم يعقل دخول التحابط فيه، لانه لا معنى له إلا التنافي الذي لايدخل إلا في المتضادات ولا في المتجانسات (2)، على أنه لو صح - وهيهات - لكان بين الموجودات والمستحق معدوم لم يوجد بعد، فكيف يدخل الاحباط؟ [ الكلام في بطلان التكفير ] (3) ولو جمع جامع بين الطاعة والمعصية على حد واحد، لم يثبت له على رأي الوعيدية به استحقاق، وكان بمنزلة من لم يطع ولم يعص، لا له ولا عليه، وهو ظاهر الفساد. وإذا بطل التحابط فالتكفير أيضا باطل، لان صغائر الذنوب في استحقاق الذم والعقاب عليها ككبائرها، وإن زاد ما يستحق على الكبائر بالنسبة إلى ما يستحق على الصغائر، ولان إثبات الصغير مكفر (4) لا وزر بها مبني على اثبات الكبيرة محبطة لا أجر معها، فبطلانهما واحد. ومسقط العقاب على الحقيقة عفو الله أما عند التوبة التي هي تذم التائب ________________________________________ 1 - في " ج ": وما به ثبت. 2 - في " ج ": " لا في المتجانسات " بدون الواو. 3 - ما بين المعقوفين منا. 4 - هكذا في النسخ التي بأيدينا. ________________________________________