[ 31 ] فالمرجع بإثباته قطعا إلى السمع المقطوع على صحته، وهو الاجماع والنصوص القرآنية، ولا يلزم عليه الاغراء (1) لان تجويزه عقلا، والقطع عليه سمعا زاجر لا إغراء معه. وإذا كان الاصل الذي (2) هو ثبوت استحقاقه لا يعلم إلا سمعا، فالفرع الذي هو دوامه وانقطاعه أولى بذلك. وقد أجمعت الامة (3) على دوام عقاب من مات من العصاة، كافرا، ولا إجماع على دوام عقاب من عداهم من عصاة المؤمنين، فهم على ما كانوا عليه، من ثبوت استحقاق الثواب الدائم وإن استحقوا معه بعصيانهم العقاب، لان انقطاع عقابهم ممكن بتقديمه، ودوام ثوابهم المجمع عليه مانع من انقطاعه، لامكان حصوله معاقبا للاستيفاء منهم، ولا مانع من ذلك كما لا مانع من استحقاقهم المدح في حالهم فيها مستحقون الذم، لوجوب مدحهم بإيمانهم وذمهم بفسقهم، وما تعذر ذلك من فاعل واحد إلا لفقد الآلة لا لفقد (4) الاستحقاق، فإنه لو كان له لسانان لمدح بأحدهما وذم بالآخر، ولو مدح بلسانه وذم بما يكتب بيده وبالعكس من ذلك لصح (5)، وكان جامعا بينهما في حال واحدة، فكما لا تنافي بين ثبوت استحقاقهما إلا على أمر واحد بل على أمرين مختلفين، فكذلك لا تنافي أيضا بين ثبوت استحقاق ما يتبعهما من ثواب وعقاب، وكما أجمعت الامة على دوام ________________________________________ 1 - في " أ ": ولا يلزم الاغراء. 2 - في " ج ": وإذا كان الاصل فيه الذي. 3 - في " أ ": وقد اجتمعت الامة. 4 - في " أ ": وما تعذر ذلك من فاعل واحد إلا لفقد. 5 - في " ج ": يصح. ________________________________________