[ 26 ] وتفصيلا، وبالتكليف على صفته وبكيفية ترتيبه وإيقاعه، وإلا لم يفد قيامه به، ولابد من فاصل بين التكليف وبين ما يستحق عليه، لانه لو اتصل به ممازجا أو معاقبا لزم الالجاء المنافي له، وحصول المستحق على الوجه المنافي لما به يستحق محال، فكان انقطاعه واجبا لذلك، وهو إما بالفناء (1) أو بغيره مما تتعلق به المصلحة، وتقتضيه الحكمة، ولا ضد للجواهر إلا الفناء وبوجوده إلا في محل (2) ينتفى وجودها جملة، ووجود ما يتبعها ويختص بها تبعا لانتفائها، وطريق إثباته السمع، وهو إجماع الامة وظواهر الآيات وما هو معلوم من الملة الاسلامية والشريعة النبوية، فيكون عدم الجواهر به حقيقيا لا مجازيا، وإعادتها بأعيانها لايفائها، والاستيفاء منها مقدور له سبحانه، ليتميزها (3) بما لا تعلم إلا عليه، ولا يصح خروجها عنه، لاستحالة خروج المعلوم عن كونه معلوما، ولا تجب إعادة ما زاد من الجملة على ما به يكون الملكف مكلفا، بل ذلك راجع إلى اختيار الحكيم ولا إعادة من لا مستحق له أو عليه. وما علم تعالى أنه يقرب المكلف إلى ما كلف فعلا واجتنابا، أو يكون معه أقرب باختياره هو المسمى باللطف والصلاح، وهو إما عام أو خاص، أو ما هو أخص منهما، إما من فعله تعالى (4) أو من فعل المكلف لنفسه أو من فعل غيره له إذا كان في المعلوم فعله أو ما يقوم مقامه، والحكمة تقتضي فعله لوجوبه، لانه جار مجرى التمكين والاقدار، وقبح منعه كقبح منعهما، ولان منعه مناقض للغرض ________________________________________ 1 - في " أ ": بالغناء، وكذا فيما يأتي. 2 - كذا في " ج ": وفي غيرها: لا في محل. 3 - في " ج ": لتميزها. 4 - في " أ ": أو من فعله تعالى. ________________________________________