[ 89 ] سواء تقضى الوقت، أو كان باقيا، لأن من صلى بلا طهور يجب عليه إعادة الصلاة، على كل حال، بغير خلاف، متعمدا كان أو ناسيا، تقضى الوقت، أو لم يتقض، بلا خلاف. وقال شيخنا المفيد في مقنعته (1): يجب عليه إعادة الصلاة، وهو الذي يقوى في نفسي، وأفتي به، وأعمل عليه، لأنه يتيقن معه براءة الذمة مما وجب عليها، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر في جميع كتبه، ومعه بذلك أخبار اعتمد عليها. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي في نهايته: اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا فإنه يجب عليه غسل الثوب، وإعادة الوضوء، وإعادة الصلاة، فإن كان قد مضى الوقت، لم يجب عليه إعادة الصلاة (2)، إلا أن أبا جعفر الطوسي رضي الله عنه رجع عن هذا القول، وعن هذه الرواية، في استبصاره (3) ونقده للأخبار، وتوسطه بينها، والجمع بين الصحيح والفاسد، فإن قلده مقلد فقد رجع الشيخ عنها. وقال رحمه الله في نهايته: فإن استعمل شئ من هذه المياه النجسة في عجين يعجن ويخبز، لم يكن بأس بأكل ذلك الخبز، لأن النار قد طهرته (4). والصحيح عندي خلاف ذلك، لأن النار لا تطهر الخبز، إلا إذا أحالته وصيرته رمادا، لأن ما تطهره النار معلوم مضبوط، وليس في جملة ذلك الخبز، وقد رجع عن هذا القول في الجزء الثاني من نهايته، في باب الأطعمة المحظورة والمباحة، فإنه قال: وإذا نجس الماء بحصول شئ من النجاسات فيه، ثم عجن به، وخبز منه، لم يجز أكل ذلك الخبز وقد رويت رخصة في جواز أكله، وذكر أن النار قد طهرته، والأحوط ما قدمناه (5)، وهذا يدل على أنه ما جعله في باب المياه على جهة الفتيا، بل أورده على جهة طريق الرواية والإيراد، دون العمل والاعتقاد. وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري، إذا كانت له مادة من المجرى، فإن ________________________________________ (1) المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات ص 66. (2 و 4) النهاية: باب المياه وأحكامها. (3) الاستبصار: الباب 109 من أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات. النهاية: باب الأطعمة المحظورة والمباحة. ________________________________________