[ 83 ] فإن تعذر النزح للجميع، فالتراوح على ما قدمناه. وينزح لموت الحية ثلاث دلاء، تفسخت أو لم تتفسخ بغير خلاف لأن التفسخ لا يعتبر إلا في الفارة فحسب. فأما إذا ماتت فيها عقرب، أو وزغة، فلا ينجس، ولا يجب أن ينزح منها شئ بغير خلاف من محصل، ولا يلتفت إلى ما يوجد في سواد الكتب (1) من خبر واحد، أو رواية شاذة ضعيفة مخالفة لأصول المذهب، وهو أن الاجماع حاصل منعقد: إن موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء، ولا المايع بغير خلاف بينهم، وقد رجع مصنف النهاية عما أورده في نهايته، في مصباحه (2) واستبصاره (3) ومبسوطه (4)، فإنه قال في تقسيمه: ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة، وقال في جمله وعقوده: وكل ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء بموته فيه (5)، وقد اعتذرنا للمصنفين من أصحابنا رحمهم الله في خطبة كتابنا هذا ما فيه كفاية، وقلنا: إنما يوردون في الكتب ما يوردونه على جهة الرواية، بحيث لا يشذ من الأخبار شئ دون تحقيق العمل عليه، والفتوى به، والاعتقاد له، فلا يظن ظان فيهم خلاف هذا، فيخطى عليهم، وابن بابويه في رسالته يذهب إلى ما اخترناه، من أنه لا ينزح من موت العقرب في البئر شئ (6). والدلو المراعى في النزح: دلو العادة الغالبة دون الشاذة النادرة، التي يستقي بها، دون الدلاء الكبار أو الصغار الخارجة عن المعتادة والغالب الشامل، لأنه لم ________________________________________ (1) وهو الشيخ الطوسي في نهايته في مياه الآبار. (2) المصباح: كتاب الطهارة فصل في ذكر وجوب إزالة النجاسة من الثياب والبدن. (3) الاستبصار: ج 1 الباب 13 من كتاب الطهارة. (4) المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، في سؤر غير الآدمي. (5) الجمل والعقود: في ذكر النجاسات ووجوب إزالتها. (6) رسالة ابن بابويه: في منزوحات البئر من النسخة التي بأيدينا. ________________________________________