[ 80 ] شئ، لأنه طاهر، لأن ذرق مأكول اللحم طاهر بغير خلاف بين أصحابنا، فأما الجلال: فإنه غير مأكول اللحم ما دام جلالا، وقد اتفقنا على نجاسة ذرق غير مأكول اللحم من سائر الطيور، وقد رويت رواية شاذة لا يعول عليها، أن ذرق الطائر طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول والمعول عند محققي أصحابنا والمحصلين منهم، خلاف هذه الرواية، لأنه هو الذي يقتضيه أخبارهم المجمع عليها. وحد الجلل: هو أن يكون غذاؤه أجمع عذرة الانسان لا يخلطها بغيرها. فأما المخلط من الدجاج، فإن ذرقه طاهر إلا أنه مكروه، فأما الذي لا يكون جلالا ولا مخلطا فذرقه طاهر ليس بمكروه، فقد عاد الدجاج على هذا التحرير على ثلاثة أضرب: منه ما هو نجس ينزح له إذا وقع في ماء البئر خمس دلاء، وهو ذرق الجلال. ومنه ما هو مكروه وليس بنجس. ومنه ما ليس بنجس ولا مكروه، فليتأمل ذلك. وسمي جلالا لأكله الجلة وهي البعر، إلا أن قد عاد العرف أنه هو الذي يأكل عذرة بني آدم دون غيرها من الأبعار والأرواث النجاسات. فأما ما يوجد في التصنيف لبعض أصحابنا من قوله: وروث وبول ما يؤكل لحمه، إذا وقع في الماء لا ينجس، إلا ذرق الدجاج خاصة، فإذا وقع في البئر نزح منها خمس دلاء (1) فإطلاق موهم، وعبارة فيها إرسال، فإن أراد الجلال فيكون استثناء غير حقيقي، بل مجازيا، والكلام في الحقيقة، دون المجاز. فإن اعتذر له معتذر، وقال يكون إستثناء حقيقيا، لأنه قبل كونه جلالا يؤكل لحمه، فقد استثنى المصنف من حاله الأولى فيصير حقيقيا، فإنه غير وجه في الاعتذار، وإن أراد المصنف سواء كان جلالا أو غير جلال، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فقد قدمنا أن إجماع أصحابنا منعقد، والأخبار به متواترة، وإن كل مأكول اللحم من سائر الحيوان ذرقه وروثه طاهر، فلا يلتفت إلى خلاف ذلك، إما من رواية شاذة، أو قول مصنف معروف، أو فتوى غير محصل ________________________________________ (1) هو الشيخ الطوسي قدس سره في مبسوطه في باب مياه الآبار. ________________________________________