[ 612 ] ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا، أو يخاف على نفسه، قلت يطلب بذلك اللذة قال هو حلال، قلت فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أن أبا ذر سأله عن هذا، فقال ايت أهلك توجر، فقال يا رسول الله وأوجر، فقال كما أنك إذا آتيت الحرام أزرت (1)، فكذلك إذا آتيت الحلال أجرت، فقال: ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر (2). العبيدي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يجنب في السفر، فلا يجد إلا الثلج، أو ماء جامدا، قال هو بمنزلة الضرورة، يتيم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه (3). محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، إنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر، ليس فيها ماء من أجل المراعى وصلاح الإبل؟ قال لا (4). وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسكين، وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قيل يا رسول الله، إن فلانا أصابته جنابة، وهو مجدور، فغسلوه، فمات، قال: قتلوه، إلا يمموه، ألا سألوا، إن شفاء العي السؤال (5). وعنه، عن عثمان، عن معاوية بن شريح، قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقال يصيبنا الدمق والثلج، ونريد أن نتوضأ، فلا نجد ماء إلا جامدا، فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال: نعم (6). علي بن السندي، عن حماد، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم، ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء، قال يقطع ________________________________________ (1) ل. أو زرت. (2) الوسائل، الباب 27 من أبواب التيمم، ح 1 - 2. (3) الوسائل: الباب 9 من أبواب التيمم، ح 9. (4) الوسائل، الباب 28 من أبواب التيمم، ح 1. (5) الوسائل، الباب 5 من أبواب التيمم، ح 1. (6) الوسائل، الباب 10 من أبواب التيمم، ح 2. ________________________________________