[ 744 ] مات عنها زوجها، ثم عتقت، كان عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وكذلك إن كانت الأمة يطأها بملك اليمين، وأعتقها بعد وفاته، كان عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن أعتقها في حال حياته، كان عدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر، حسب ما قدمناه (1). قال محمد بن إدريس: قد ورد حديث (2) بما ذكره رحمه الله، فإن كان مجمعا عليه، فالاجماع هو الحجة، وإن لم يكن مجمعا عليه، فلا دلالة على ذلك، والأصل براءة ذمتهما من العدة، لأن إحداهما غير متوفى عنها زوجها، أعني من جعل عتقها بعد موته، فلا يلزمها عدة الوفاة، والأخرى غير مطلقة، أعني من أعتقها في حال حياته، فلا يلزمها عدة المطلقة، ولزوم العدة حكم شرعي، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دلالة على ذلك من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع منعقد، والأصل براءة الذمة. وقال رحمه الله في نهايته: وإذا طلق الرجل زوجته الحرة، ثم مات عنها، فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة، فعدتها أبعد الأجلين، أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن لم يملك رجعتها كان عدتها عدة المطلقة (3). قال محمد بن إدريس: قوله رحمه الله: فعدتها أبعد الأجلين، عبارة غير متعارفة بين الفقهاء في هذا الموضع، وإنما يقال ذلك عندنا في الحامل المتوفى عنها زوجها فحسب، وإنما مقصوده رحمه الله، أن الطلاق إن كان يملك المطلق فيه الرجعة، ثم مات وهي في العدة، فالواجب عليها أن تعتد منذ يوم مات، أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تحتسب بما اعتدت به، ولا تبني عليه، وتستأنف عدة الوفاة التي هي أطول من العدة التي كانت فيها، أعني عدة الطلاق، فلأجل ________________________________________ (1) و (3) النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد. (2) الوسائل: الباب 50 من أبواب العدد ح 1 والباب 51 منها الحديث 1، والباب 43 منها ح 1 3 - 5 - 6 - 7 - 8. ________________________________________