[ 83 ] ووقت المغرب غروب الشمس، وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق إلى غروب الشفق للمختار، وإلى ربع الليل لصاحب العذر. وأول وقت العشاء الآخرة بعد الفراغ من فريضة المغرب. وروي بعد غيبوبة الشفق (1)، وآخره ثلث الليل للمختار، ونصفه لصاحب العذر. وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني، وآخره للمختار ظهور الحمرة من ناحية المشرق، ولصاحب العذر (إلى أن يبقى) (2) إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلي فيه ركعتان. وروي أن وقت المختار، وصاب العذر واحد في جميع الصلوات (3). ووقت نوافل الظهر من غير يوم الجمعة بعد زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين، ووقت نوافل العصر بعد الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير الفئ (على) (4) أربعة أقدام، ووقت نوافل المغرب بعد الفراغ من فريضته إلى سقوط الشفق، ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء ما لم يرد أن يصلي بعدها صلاة، فإن أراد أن يصلي بعدها صلاة أخرها إلى أن يفرغ منها، ثم يختم بها الصلاة. ووقت نوافل الليل بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر، وكلما قارب الفجر كان أفضل. ووقت ركعتي الغداة بعد الفراغ من صلاة الليل إلى ظهور الحمرة من ناحية من المشرق. وترتيب نوافل الظهر والعصر يوم الجمعة يخالف ترتيبها في سائر الأيام. ________________________________________ (1) التهذيب 2: 262 حديث 45: 1، والاستبصار 1: 269 حديث 973. (2) لم ترد في نسخة " ش ". (3) التهذيب 2: 253 حديث 1001 و 1002، والاستبصار 1: 257 حديث 922 و 923. (4) لم ترد في نسخة " ش ". ________________________________________