[ 73 ] فإذا انقطعت المادة ارتفع عنه هذا الحكم، وحكم الماء الجاري من المثعب (1) من ماء المطر كذلك. وماء المصانع لم يخل: إما يبلغ مقدار كر فصاعدا. أو لم يبلغ، فإن بلغ لم ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإنما ينجس إذا غلبت النجاسة على أحد أوصافه. وإذا لم يبلغ كرا نجس بوقوع كل نجاسة فيه، وبمباشرة كل نجس العين مثل الكلب، والخنزير، وسائر المسوخ. وكل نجس الحكم مثل الكافر، والناصب. وبارتماس الجنب فيه، ولا ينجس بولوغ السباع. والبهائم، والحشار فيه سوى الوزغ والعقرب، وبولوغ فيه سوى ما يأكل الجيف، أو ما يكون في منقاره أثر دم. وإذا بلغ كرا فصاعدا ونجس. وأمكن أيضا تطهير بإكثاره بالماء الطاهر إلى حد يزيل حكم الاستيلاء، وإذا لم يبلغ كرا ونجس، مكن أيضا تطهيره بإكثاره بالماء الطاهر حتى يبلغ كرا فصاعدا. إن لم يتغير أحد أوصافه، حتى يزول التغييران استولت عليه. وحد الكر ما بلغ ألفا ومائتي رطل بالعراقي، وقيل بالمدني (2)، أو كان في موضع يكون طوله ثلاثه أشبار ونصفا طولا، في مثله عرضا، في مثله عمقا. وأما مباء الأواني والحياض فضربان: إما بلغ كرا أو لم يبلغ، حكمه ما ذكرناه إلا في موضع وحد. وهو أنه لا يمكن تطهيره إلا باخراجه من موضعه، وبغسل الموضع. لأن غسل الحياض والأواني غير متعذر، وغسل المصانع والغدران والقلبان متعذر فخفف فيه. ________________________________________ (1) المثعب: الميزاب، ومسيل الماء من حوض أو غيره. الصحاح 1: 92 (ثعب) والمعجم الوسيط 1: 96. (2) قاله الصدوقان في من لا يحضره الفقيه 1: 6، والسيد المرتضى في الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): 212، والانتصار: 8. ________________________________________