[ 71 ] عوالي الأرض، ويجوز من المهابط، والواجب فيه كونه طاهرا. والمعدن لا يجوز التيمم منه بحال. والمستحيل مثل النورة. والجص، ويجوز التيمم بأرضهما وبنفس الجص دون النورة. والحجر يجوز التيمم به إذا لم يقدر على التراب، والرمل في حكم الأرض، والسبحة كذلك. فإن لم يجد شيئا من ذلك نفض ثوبه، أو لبد سرج دابته. وتيمم بغبرته، فإن لم يكن معه شئ من ذلك. ووجد وحلا تيمم منه، ضرب بيده عليه. وقد أطلق الشيوخ (1) رحمهم الله تعالى ذلك على الاطلاق. والذي تحقق لي منه، أنه يلزمه أن يضرب يديه على الوحل قليلا، ويتركه عليها حتى ييبس، ثم ينفض عن اليد، ويتيمم به. فإن لم يجد شيئا من ذلك. ووجد الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا، ويمسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن، ويمسح الرأس والرجلين، ويمسح جميع البدن إن كان عليه غسل. وإن لم يجد شيئا من ذلك أخر الصلاة إلى أن يجد. وأما النبات. فلا يجوز التيمم به بوجه. وإن كان مسحوقا مثل الاشنان. سواء كان مختلطا بالتراب أو لم يكن. وحكم النورة والكحل والزرنيخ كذلك وأما كيفية التيمم فيشتمل على واجب وندب والواجب على فعل وكيفية فالواجب خمسة وهي: النية وضرب اليدين على الأرض ومسح الوجه واليد اليمنى واليسرى. والكيفية عشرة أشياء وهي: مقارنة النية لمسح الوجه، والقصد بها إلى استباحة الصلاة. ودون رفع الحدث، وإلى أن تيممه بدل من الوضوء، أو من ________________________________________ (1) انظر: المقنع: 9، والمقنعة: 8، والمبسوط: 1: 33. ________________________________________